Hbdgf
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
|الجرائم التي ترتكب في أراضي |الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج |
|الجمهورية | |
|ويدخل فيها السفن والطائرات |الجنايات والجنح المرتكبة من قبل |الجنايات والجنح المرتكبة ضد |الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية |مسألة الاختصاص العالمي: |
|الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية |جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: |جزائريين: |للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ | |
|أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات | | |ج: | |
|الأجنبية في الإقليم الجزائري | | | | |
|(السفن المعنية: السفن التجارية | | | | |
|فقط، أما الطائرات لم يميز بينها | | | |