التفتيش و الحجز
المقدمـــــــــــــــة.......................................................... 02
|الجزء الأول: شروط إجراء التفتيش و الحجز ......................................04 |
|الفصل الأول- الشروط الموضوعية: .....................................................06 |
الفصل الثاني- الشروط الشكلية: ..................................................18
|الجزء الثاني: جزاء الإخلال بشروط إجراء التفتيش و الحجز: .......... 24 |
|الفصل الأول : عدم دستورية القوانين غير المتضمنة صراحة للرقابة القضائية |
|على عملية التفتيش:...............................................................25 |
|الفصل الثاني : بطلان التفتيش و الحجز:................................................27 |
|الفصل الثالث : المسؤولية المترتبة عن الإخلال بشروط التفتيش:............................29 |
المقدمـــــــــــــــة
أوجب المشرع التونسي على قاضي التحقيق البحث عن الحقيقة بدون توان، و لتمكينه من تحقيق هذا الغرض خوّل له القيام بجملة من الأعمال لا يختص بها غيره إلا في بعض الحالات الاستثنائية.
و تتميز أعمال قاضي التحقيق بكونها تمس من حرية الأفراد الشخصية فله أن يأذن بإيقاف المظنون فيه تحفظيا كما يمكن أن تمس أعماله بالحياة الخاصة للأفراد إذ خوّل له المشرع إجراء المعاينات بمحل الواقعة و التفتيش بالمنازل و حجز الأشياء الصالحة لكشف الحقيقة. و يكتسي إجراء التفتيش و الحجز أهمية بالغة إذ يمثل إحدى أخطر العمليات التي يمكن أن ينجزه قاضي التحقيق أو بعض مأموري الضابطة العدلية أو الموظفين أثناء القيام بالتحقيقات و التحريات الميدانية، و ذلك لأنه يمثل تطبيقا لاستثناء جاء به القانون و تحديدا لمبدأ احترام و حماية الحياة الخاصة[1] وهو مبدأ إنساني كرسته العهود و