Contrat d'adhésion
قواعد القضاء المستعجل
سنعالج المبحث الأول معالجة نظرية، نوضح من خلالها ضوابطه وخصوصيته عن طريق التطرق إلى ماهية القضاء الإستعجالي كمطلب أول، ثم نتناول مباشرة الدعوى الاستعجالية والفصل فيها كمطلب ثان.
المطلب الأول: ماهية القضاء المستعجل الفرع الأول: نشأة القضاء المستعجل باعتبار فرنسا هي مهد القضاء الإستعجالي سنتعرض لمراحل ظهوره فيها:
أولا: مرحلة ما قبل صدور قانون الإجراءات المدنية الفرنسي إن المبادرة الأولى لإنشاء نظام القضاء المستعجل في فرنسا كانت لمؤسسة القضاء الملكي " باشاتلي" بباريس، واجتهاد الضباط المدنيين بها، وكذا إصدار الأمر المؤرخ في 22/02/1685، وهذا جاء تلبية للحاجة في الإجراءات القضائية إلى حالات الاستعجال ووجود هذا الأمر في هذا التاريخ يوحي بأنها نظمت وأيدت عرفا كان ساريا قبلها، كما يذهب إليه المستشار ( ريال) ، وقد نصت المادة 6 من الأمر على: " عندما يكون موضوع الدعوى طلب الإفراج عن أشخاص من التجار المحبوسين أو الوجهاء في يوم تتلوه أيام عيد متعاقبة أو فيه محكمة مغلقة أو طلب الحجز عن بضائع محملة على عربات ومعدة للسفر أو قابلة للتلف أو المطالبة باستلام وديعة أو شيء مرهون أو أوراق أو سندات مختلفة... فعلى القاضي أن يأمر بحضور الخصوم إليه في نفس اليوم للإعلان وبعد سماعهم يصدر أمرا مؤقتا بما يراه حقا" و أضافت المادة 07 والمادة 09 من نفس الأمر أحوالا مستعجلة أخرى يختص بها القاضي. [1]
ثانيا: مرحلة ما بعد صدور قانون الإجراءات المدنية عرف نظام الاستعجال بعد صدور قانون الإجراءات المدنية تطورا ملحوظا وأحتل مكانة هامة في العمل القضائي بحيث أصبح من الأقسام الأساسية للنظام القضائي والإجراءات القضائية، وهكذا فإن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي تمسك بالقضاء المستعجل وأدرجه بين نصوصه،و ذلك في المادة 806 التي جاء فيها: " في جميع أحوال الاستعجال ، أو عندما يتعلق الأمر بالبث مؤقتا في الإشكالات المتصلة بتنفيذ سنة تنفيذي أو بحكم ، تتبع الإجراءات حسب ما هو وارد فيما يلي " ، حيث تم بيان هذه الإجراءات في المواد من 807 إلى 811 من نفس القانون. وتعامل كثيرا القضاء الفرنسي مع أحكام المادة 806 وما يليها ، وكون في ذلك اجتهاد واسعا إلى أن صدر فيها بعد عن المشرع الفرنسي تشريعات أخرى تتعلق بقضاء الأمور المستعجلة، ومنها