ن محدودية مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية تظل مرتبطة بمحددات ذاتية وموضوعية متعددة، حيث يمكن حصرها مبدئيا في ثلاثة معوقات مركزية، يشكل ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء أولها، وهيمنة الأبوية والأبوية المستحدثة ثانيها، وضعف حضور النساء في الأحزاب السياسية بصفة عامة وفي أجهزتها القيادية بصفة خاصة ثالثها. في ظل هذا الوضع، ستبرز العديد من المطالب النسوية التي انطلقت بالمطالبة بتمثيلية المرأة في البرلمان لتتبلور في شكل حركات نسوية كرابطة النساء الديمقراطيات، والحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء في أفق المناصفة. ففي الاستحقاقات الجماعية لسنة 2009، أشارت هذه الحركة إلى أن التمثيلية السياسية للنساء لا توازي انتظارات النساء والقوى الحية ولا تواكب التوجهات الحالية التي تركز على التنمية المحلية باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة، وتوضح بشكل جلي أن استعمال المقاربة الإدارية لا يمكن لوحده من تحقيق تمثيلية أفضل للنساء، مما يستدعي اللجوء إلى المقاربة القانونية عن طريق تفعيل مقتضيات المادة الرابعة لاتفاقية «سيداو» التي لم يتم التحفظ بشأنها والتي تنص على تبني إجراءات التمييز الإيجابي: «كوطا».
وتطرح الحركة نفسها مجموعة من الاقتراحات بغية تطوير الحكامة المحلية والتي بلورتها في مذكرتها المطلبية من أجل ميثاق جماعي يستجيب لمقاربة النوع الاجتماعي، وفي الوقت نفسه تواصل طرح مجموعة من المقترحات لتعديل مدونة الانتخابات، وذلك للمساهمة في طرح البدائل وجعل القوانين أداة لخدمة قضايا المواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية. وتعتبر الحركة مسألة التحضير للاستحقاقات الانتخابية فرصة مناسبة لتفعيل التزامات المغرب الدولية الخاصة بالنهوض بأوضاع النساء والرفع من التمثيلية السياسية لهن، كما نصت عليها المادتان 4 و7 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء: «سيداو». فأي مسار اختطه المشرع المغربي في تعامله مع مسألة تمثيلية النساء في الحياة السياسية بشكل عام والمؤسسات التمثيلية بشكل خاص؟
أكد الدستور المغربي، في فصله الثامن، على ضمان مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بشكل ينسجم مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع الاتفاقية المتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة 1952/12/20، حيث نصت المادة 1 على أن «للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي