Etude
ظهير شريف رقم 1.58.378 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378
(15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب
الباب الأول
في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
الفصل الأول
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون
للمواطن الحق في الإعلام
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور وأحكام القانون وأخلاقيات المهنة، وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة
الفصل الثاني
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى اسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها
ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2.000 و15.000 درهم
الباب الثاني
في الصحافة الدورية
القسم الأول
في حق النشر
الإدارة والملكية والتصريح
الفصل الثالث
يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا
الفصل الرابع
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر
ويشترط في مدير النشر أن يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية
إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور، تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مديرا النشر عضوا في الحكومة
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مديرا النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور أو عضوا في الحكومة
تسري على مدير النشر المساعد جميع الالتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة أو المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل أجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد